فصلٌ
يجوزُ النسخُ بأفعالِ رسولِ الله ﷺ - أخذاً من قولِ أحمدَ بتخصيصِ العموماتِ بفعلهِ ﷺ.
وقال (١ أبو الحسن التميمي ١): لا يجوزُ ذلكَ، وبناهُ على أنَّ أفعالَهُ لا تدلُّ على الوجوب (١ وعندي: لا يجوزُ ذلك ١) من غيرِ بناءٍ، لأنَّ أفعالَهُ وإنْ دَلَّتْ على الوجوبِ، فإنها تَدلُّ في الظاهر، والقولُ صريح، والفعلُ دليل وليسَ بصريح (٢)، (١ والشيءُ إنما يُنسَخُ ١) بما هُوَ مثلُه، أو ما هو أعلى منه، فأمَّا [أن] ينسخَ بما دونَه، فلا، (١ والله أعلم ١) (٣).