Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 101

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما
  3. - فصل الدلالة على أنه لا يرجح بقول أهلهما

وعليٍّ، لم يتوضؤوا مِمَّا مَسَّتِ النّارُ، وإنَّماَ رجَّحْنا بعملِهمْ وقولِهمْ، لأَنَّ هذا أَمْرٌ طريقُهُ غلبةُ الظَنِّ، ولا شَكَّ أَنَّ الأئمةَ والخلفاءَ الذينَ بَلَغُوا مِنَ الإسلامِ المبلغَ الذي حازُوا به الفقهَ ولَمْحَ أَقْوَالِه ﷺ وأفعالِهِ، يقوى الظَّنُّ فيما تضمنَه الخبرُ مِنَ الحكمِ إذا كانوا بِهِ عاملينَ وقائلينَ، ويُرجَّحُ على حديثٍ لَمْ تَعضُدْهُ أقوالُهم وأفعالهم.

فصلٌ

ولا يُرجحُ أحدُهما بعملِ أهلِ المدينةِ خلافاً لأصحابِ الشَّافعيِّ في قولِهم: يُقدَّمُ ما عملَ بِهِ أهلُ المدينةِ، وذكروا ذلكَ في حديثِ الترجيع في الأَذانِ (١)، وأنَّه يُقَدَّمُ على غيرِهِ.

وكذلكَ لا يُرجَّحُ أحدُ الخبرينِ على الآخرِ بعملِ أهلِ الكوفةِ، خلافاً لأصحابِ أبي حنيفةَ فيما حكاه الجُرْجَاني في "أصوله": أنَّه يقدَّم بعمل أهل الكوفة إلى زمن أبي حنيفة قبلَ ظهورِهِ، قالوا: لأَنَّ أُمراءَ بني مروان [غلبوا] (٢) على المدينة والكوفة، وكانَ منهم تغييرٌ للسُّنن.

فصلٌ

والدلالةُ على أَنَّه لا يرجَّحُ بقولِ أهلِهما: أَنَّه لا يجوزُ أنْ تكونَ المراعاة

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 101 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.