Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 102

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول التراجيح التي لا تعود إلى الإسناد والمتن لن تعود إلى غيرهما
  3. - فصل إن اقترن بأحد الخبرين تفسير الراوي بفعله أو قوله كان مرجحا

لنفع البلدِ وعينه، لم يبقَ إلاَّ أَنهم نظروا إلى مصيرِ ألصَّحابةِ إليهما، وتوفرِهم (١) فيهما، وذلكَ خطأٌ في القولِ، إصابةٌ في المعنى، فإنْ كانَ لعملِ الصَّحابةِ فليقولوا ذلكَ، فإنَّ الخبرَ الذي عملتْ بِهِ الصَّحابةُ حيتُّ كانوا مِنَ البلادِ مقدَّمٌ عندَ كلِّ عالمٍ بالحديثِ، ونقدرُ موافقَتَهم، ولو كانَ بغيرِ المدينةِ والكوفةِ من أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ بمتابعتِهِ للحديثِ، ومعَ انتشارِ الصَّحابةِ في البلادِ لا معنى لاطراح من لم يكنْ بهذينِ البلدينِ.

فصلٌ

فإنِ اقترنَ بأحدِ الخبرينِ تفسيرُ الراوي بفعلِهِ أو قولِهِ، كانَ مرجَّحاً ومقدَّماً على ما لم يقترنْ بِهِ تفسيرُهُ، مثلُ ما روى جابرٌ عنِ النبيِّ ﷺ قالَ: "أيما رجل أُعمِرَ (٢) عُمْرَى له ولِعَقِبِه، فإنها للذي (٣) يُعطَاها، لا ترجِعُ إلى الذي أَعطاها؛ لأَنَّهُ أَعطى عَطاءً وقعت فيهِ المواريث" (٤)، فَقُدِّمَ على روايةِ مَن روى: "مَنْ أُعمِرَ عُمرى فهيَ لَه ولِعَقِبِهِ يرثُها مَنْ يَرِثهُ مِنْ عَقِبِهِ" (٥)، كَما رَوى معمرٌ عنِ الزُّهريِّ عنْ أبي سلمةَ عنْ جابرِ بنِ عبدِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 102 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.