Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 194

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل في التابعي إذا أدرك عصر الصحابة وهو بن أهل الاجتهاد يعتد بخلافه

طرق الإجماع سيَّما الاجتهادُ، وجَوْدةُ النظرِ، والاستدلالُ بالرأيِ (١) لا يقفُ على القريبِ، أَلا ترى أنّ معاذَ بنَ جبلٍ لما بَعُدَ عنه إلى اليمنِ قالَ: أجتهدُ رأيى، فكانَ رآيه مَعَ بُعدِه كالرأيِ ممَّن قَرُبَ منْه ﷺ، وليسَ فيما ذكروهُ بحِدَتِه مِن القربِ ما يوجب العصمةَ، وإنما غايةُ ما تحصلُ به العصمةُ اتفاق أهلِ الاجتهادِ على حكمِ الحادثةِ، وليسَ في القربِ ما يُقَوِّي الاجتهادَ إلى الحدِّ الذي ينفي الخطأَ، وفي إجماع أهلِ العلمِ ما ينفي، كما أنَّ جماعةً يحصلُ بخبرِهم المتواترِ (٢) [ما] يوجبُ العلم (٣)، ولا يوجبُ العلم روايةُ جماعةٍ دونَهم لهم (٤) تخصُّص بما رووه وقُربٌ ممن رووا عنْه.

فصل

في التًابعيِّ إذا أدركَ عصرَ الصَّحابةِ وهو من أهلِ الاجتهادِ، فيه روايتانِ: إحداهما: لا يعتدُّ بخلافِه، نصرَها شيخُنا في "العدَّة" (٥)، والثانيةُ؛ يعتدُّ بخلافِه، وهي الأصحُّ عندِي.

وبالثانية قالَ المتكلمونَ وأكثرُ أصحابِ أبي حنيفةَ (٦)، وأصحاب

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 194 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.