Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 212

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو حكما
  3. - فصل في شبه المخالفين

ومنها: أنَّ القياسَ يخصُّ به عموم القرآن، ويُصرفُ به عن ظاهرِه، فلا يُقدَّمُ عليهِ قولُ الصّحابيِّ، كالخبرِ.

ومنها: أنّه لو كانَ قولُه حجَّةً، لكانَ يدعو التّابعيَّ إلى اتباعِه، كالخبرِ عن رسول اللهِ ﷺ لمّا كانَ حجَّةً دعا إلى اتباعِه.

ومنها: أنَّ التابعيَّ المجتهدَ إذا دعاهُ الصَّحابيُّ إلى متابعتِه فطالبَه بالدليلِ، كانَ على الصَّحابيِّ إقامتُه، فلوْ كانَ قولُه حجَّةً بدلالةٍ أَوجَبتْ كونَ قوله حجّةً لمَا ملكَ أحدٌ أنْ يُطالبَه بالحجَّة على الحكمِ، كالنبيَّ ﷺ والمجمِعينَ مِن علماءِ الأمةِ، لمّا كانَ قولُهم حجَّةً لم يَلزمْهم بيانُ الدلالةِ على الحكمِ إذا طولِبوا بها.

ومنها: أنّه لوْ كانَ حجَّةً لكانتْ حجج اللهِ متقابلةً، فإنّهم اختلفوا في عدةِ حوادثَ كلفظةِ الحرامِ (١)، وفيها ستَّة مذاهبَ، وليس فيهِ حجَّتانِ متقابلتانِ بلْ حجةٌ واحدةٌ، والباقي شبهةٌ، فلا يفزعُ المجتهدُ معَ هذا الحالِ إلاّ إلى الرَّأي، والذي يفزعُ إليهِ هو الحجَّةُ دونَ أقوالِهم.

فصلٌ

فى شبههم

فمنها: قوله تعالى: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ﴾ [آل

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 212 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.