Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 214

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل لا فرق بين أن يكون القول الذي ظهر للباقين وسكتوا عنه - فتيا أو حكما
  3. - فصل في الأجوبة عن شبههم

على القياس كالأصلِ.

ومنها: أنْ قالوا: القياسُ وقولُ الصَّحابىِّ جنسانِ، يترَك أقواهما للأَقوى الآخرِ، فَيتركُ أضعفُهما للأضعفِ الآخرِ، ثُمّ الخبرُ لو عارضَه أقوى القياسينِ لا ينقضه، ولو عارض قولَ الصَّحابيِّ أقوى القياسينِ قُدِّمَ القياس عليهِ، فإذا عارضه أضعفهما قدِّمَ عليهِ.

فصلٌ

في الأجوبةِ عنْ شُبههم

أمّا الأمَّةُ فإنّ الله شهدَ لهم. بما شهدَ مِن الخَيرِ والأَمرِ بالمعروفِ، وهذا إشارةٌ إلى جماعتِهم، ونحن قائلون بوجوبِ اتباع ما أجمعوا عليهِ وكونِه حجَّةً يجب المصير إليها، ووجوبِ ما يجمعون على الأمرِ به.

وأمّا قولُه ﷺ: "أصحابى كالنّجومِ"، "واقتدوا باللذينِ مِن بعدِي"، فنحنُ قائلونَ به، وهو أنّ الاقتداء بهم في حقِّ العامةِ التقليد، وفي حقِّ العلماءِ القضاءُ باجتهادِهم في كل حادثةٍ حسَبَ ما كانوا عليهِ مِن العملِ في الحوادثِ، وهو إعطاء الاجتهادِ حقه مِن الفرع إلى القياسِ فيما لا كتابَ فيهِ ولا سنة، ولو حملناه على العامَّةِ بدلائلِنا لم يكنْ بذلك بأس، فإنّ الاقتداءَ تقليداً إنما يؤمر بِه العوامُّ دونَ أهلِ الاجتهادِ.

وأمّا قولهم: إنه عن توقيفٍ، فلا وجهَ لَه، لأنَّه لو كانَ توقيفاً لروَوْة، فإنه مِن العلمِ النافع، وقدْ قالَ النبيُّ ﷺ:"مَن كَتَمَ علماً نافعاً ألجمة الله

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 214 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.