Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 230

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل يجوز ترك ما تبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله

إلى قولِ علي في التزامِ دِيَةِ جنينِ التي أَجهَضَتْ ذا بطنِها مِن فَزَعِه (١)، ومثلُ قَبول عثمانَ البيعةَ على سنة أبي بكرٍ وعمرَ (٢)، فَمَنْ بعدَهم ودونَهم أَوْلَى أنْ يَتَبعَ إحدى الطائفتينِ منهم.

فصلٌ

في الأجوبةِ عنْها

أمَّا التعلُّقُ بِأنَّهُ لم يحصلِ الإنكارُ، فلا يدلُّ على الموافقةِ حيثُ حصلتِ المخالفةُ، والتسويغُ يمنعُ الاعتراضَ، وليس يلزمُ مِنَ التسويغ التصويب، كسائرِ الفقهاءِ، بعضُهم لا يمنعُ بعضاً في عصرِنا، وأما رجوعُ بعضِهِم إلى قولِ بعضٍ، فلم يكن إلا لدليلٍ قد دلَّ على الموافقةِ، لا اتِّباعاً لأجل القائلين، ولا لمجرَّد (٣ اشتباه، ولو كان لمجرَّد اشتباه ٣) لم يَحصُل بينهم خلافٌ، كما (٣ خالفوا في كثير بما ذكرنا فيما سبق ٣).

فصلٌ

يجوزُ تركُ ما ثبتَ وجوبُهُ بالإجماع إذا تغيَّرت حالُه، وذلك مثل الاجماع على جوازِ الصَّلاةِ بالتيممِ، فإذا وُجِدَ الماءُ في أثنائِها جازَ الخروجُ منْها، بل وَجب، وبه قالَ أصحابُ أبي حنيفة خلافاً لبعضِ أصحابِ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 230 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.