Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 231

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل يجوز ترك ما تبت وجوبه بالإجماع إذا تغيرت حاله
  3. - فصل في شبه المخالفين

الشافعيِّ: لا يُنتقل عن الإجماع إلا بإجماع مثلِهِ (١).

فصِلٌ

في أدلتنا

فمنها: أَنَّ سلطانَ الإجماع قدْ زالَ، وذلكَ أَنَّهُ إذا تجدَّدَ وجودُ الماء، تجدَّد التسويغُ بعد أن كان الخروجُ منها لا يَسُوغ، وإذا زالَ سلطانُهُ لم يُحتَجْ إلى إجماع يزيلُهُ وقدْ زالَ.

ومنها: أَنَّ تجدد وجودِ الماءِ ليسَ هوَ حالَ الصلاةِ معَ عدمِ وجود الماءِ، فما تركْنا الأصلَ الأولَ، ولا هذا هوَ المجمعُ (٢) عليهِ.

فصل

في شبههِم

فمنها: أَنهُ لوْ جازَ تركُ المجمَع عليهِ بغيرِ الإجماع، لأدَّى ذلكَ إلى قيامِ دلالةٍ تخالفُ الاجماعَ مَعَ كونِهِ معصوماً، فلا يجوزُ ذلكَ لما فيهِ مِنْ إخراج الإجماع عن موضوعِهِ.

ومنها: أَنها دلالةٌ قطعيةٌ فلا يجوزُ تركُها بالاجتهادِ، كنصِّ القرآنِ ونصِّ السُّنةِ.

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 231 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.