Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 235

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل إذا وقعت حادثة بحضرة النبي وسكت عن الحكم فيها فهل يجوز أن نحكم في نظيرها باجتهادنا؟

في عَينِ الحادثةِ التي أمسك عنها، واجعلوا حُجَّتَكم هذه لتجويزِ الاجتهادِ، وإن أمسكوا وكل الاجتهادُ إليكم في عين الحادثة، ولما لم يُوجِب (١ ذلك جوازَ الاجتهاد في عين الحادثة١) التي حدثت بحَضْرته وأمسك عنها (١ فكذلك في نظيرتها، على أنه مستلزمٌ لتأخير البيان عن وقت الحاجة، وهو غيرُ جائز١) عليه، ولايجوزُ أن يكونَ عَلِمَ وأمسكَ، لأنَّ هذا هو عين تركِ البيانِ والتبليغ الذي أمرَه الله به، وقال له: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ﴾ [المائدة: ٦٧] وقال ﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: ٤٤].

وإن كانَ لعُزوبِ الحكمِ عليه، فما عَزَبَ على النبيَّ ﷺ الحكم فيه لا يُشَكُّ أنَّ الأصلحَ أو الإرادةَ بتَرْكِ بيانِه، إذ لو أرادَ الله سبحانَه بيانَه، لمَا طواه عن نبيِّهِ وأوقعه للأمَّةِ من غير طريقهِ وبيانِه.

ومعلومٌ أنَّ المجتهدَ لابدَّ له من أصلٍ يستمدُّ منه اجتهادَه، وذلكَ الأصلُ هو ما كانَ في كتابِ اللهِ أو سنَّةِ رسولهِ، فإن كان ذلكَ موجوداً، فلا يجوزُ للنبيَّ تركُه، ولايجوز عزوبُه عنه، وإن لم يكن له أصلٌ، فهو حكمٌ بالواقع والنهي، وذلكَ ليسَ بطريقٍ، فلا وجهَ للاجتهادِ في نِظْرِ ما سكتَ النبيَّ عن الحكمِ فيه.

فإن قال مَنْ نصرَ جوازَ إلاجتهادِ (٢): قد يجوز أن يقعَ لبعضِ الأُمّةِ ما

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 235 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.