Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 236

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل إذا وقعت حادثة بحضرة النبي وسكت عن الحكم فيها فهل يجوز أن نحكم في نظيرها باجتهادنا؟

لا يقعُ للنبيِّ ﷺ بعد موتِه كما كانَ في حالِ حياتِه، فإنَّ عمرَ أصابَ الرَّأيَ يوم بدرٍ، ونزلَ القرآنُ بما قال (١)، ولم يكن ذلك من رأي النبيَّ وأبي بكر، وكذلكَ لمَّا سأل عمرُ عن الكلالةِ، قال له النبيَّ ﷺ:"تُغنِيك آيةُ الصَّيف" (٢)، ووكَلَ ذلك إلى اجتهادِه.

فيقال: لسنا نمنعُ من ترك النصِّ والايماء إلى الظاهر، أو إحالةِ المجتهدِ على المنطوقِ في حكمِ المسكوتِ إذا كانَ في النّطقِ علةٌ تَصلُحُ لتعديةِ الحكم، وإنما منعنا أن يكون لله حكمٌ في حادثة، ثم إنه يَعزُب عن رسول الله ﷺ ويَتبيَّنُ لمن بعدَه (٣ .................. ٣).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 236 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.