Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 465

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام من شاء بل عليه البحث
  3. - فصل في أدلتنا

لوقفتِ الحوادثُ، وإذا بنيَ الأمرُ فيها على الظن، تحيرتِ (١) الأحكامُ.

ومنها: أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ كرمَ الله وجهَه- وهو إلأصلُ في هذا - نطَقَ بما يُبنى على (٢) الظنِّ دونَ القطع، مثلُ قولهِ في حدِّ السكرانِ: إنَّه إذا سكرَ هذى، وإذا هذى افترى، فحدُّوه حدَّ المفتري (٣)، وقولِه في الرجلِ الذي كانَ يؤتى كما تؤتى النساءُ: عاقبوهُ بما عاقبَ الله بِه قومَ لوطٍ، وهو الرجمُ بالحصى (٤)، وهذه استدلالاتٌ ظنيَّّةَ، وتعليلاتٌ إقناعيةٌ، بنى عليها الأحكامَ الشرعيةَ.

فصل

ولا يجوزُ للعاميِّ أنْ يستفتيَ في الأحكامِ مَن شاءَ، بل يجبُ أنْ يبحثَ عنْ حالِ مَن يريدُ سؤالَه وتقليدَه، فإذا أخبرَه أهلُ الثقةِ والخبرةِ أنَّه أهلٌ لذلك علماً وديانةً، حينئذٍ استفتاهُ.

وقالَ قوم: لا يجبُ عليه ذلك، بلْ يسألُ منْ شاء (٥).

فصل

في أدلنِنا

فمنها: أنَّ الرجوعَ إلى قولِ الغيرِ لا يجوزُ إلا بعدَ العلمِ بأنَّه أهلٌ

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 465 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.