Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 5, halaman 466

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصل: لا يجوز للعامي أن يستفتي في الأحكام من شاء بل عليه البحث
  3. - فصل في شبهة المخالف

لذلك؛ بدليلِ النبيِّ، والحاكمِ، والمقوِّمِ للسلع، والمخبرِ بالعيوبِ التي تنفسخُ بها العقودُ، وإذا ثبتَ هذا فيما عزَّ، وهوَ النبوةُ والإمامةُ والحكمُ، وفيما هانَ؛ كالعيوبِ وقيمِ المتلفاتِ، وجبَ اعتباره في التقليدِ في أحكامِ الشَّرع، ومتى لمْ يعتبرْ ذلكَ، لم يثقِ السائلُ بالمسؤولِ، والمستفتي بالمستفتى، ولم يكنْ قولُهُ بأَوْلى مِنْ قولِ غيرِهِ.

ومِنْها: أنَّه لوْ كانَ سؤالُهُ لمَنْ شاءَ تقليداً كافياً، لجازَ لَهُ أنْ يفعلَ ما شاءَ، وكانَ ذلكَ كافياً.

فصل

في شبهة المخالف

لوْ كانَ استعلامُ حالِ المستفتى معتبراً، لكانَ مِنَ الواجبِ عليهِ معرفةُ الأدلةِ التي تُسنَدُ إليها الأحكامُ، فلما لم يجبْ عليهِ البحثُ عنِ الأدلةِ، كذلكَ لايجبُ عليهِ البحثُ عنْ صفاتِ المسؤولِ.

فيقالُ: أمَّا السُّؤالُ عَنْ حالِ المستفتى، فلا يقطعُ عَن الأشغالِ، ولا يَنْشَغِلُ بهِ عنِ المعايشِ؛ إذْ ليسَ بأمرِ يطولُ، فأمَّا تَعلّمُ العلومِ التي يَصلحُ بها للاجتهاد (١)، ويصيرُ بها أهلاً لذلكَ، فيحتاجُ إلى إفرادِ وقتِهِ، وإِفراغ وسعِهِ لذلك خاصةً، إلى أنْ يبلغَ مبلغَ أهلِ الاجتهادِ.

فإنْ قيلَ: فهلْ تعتبرونَ التواترَ في كونِهِ منْ أهلِ الاجتهادِ؛ لتقطعوا على ذلكَ، أمْ تكتفونَ بخبر الواحدِ؟

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 5، ص 466 (SanadKitab #122232, hlm. urut 2541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.