فصل
والعمومُ على قول مَنْ اثْبَته صيغةً من جُملةِ الظاهرِ، وقد قدمنا حَدَّه (١).
فأمَّا عينُه في الإثبات: فكقوله سبحانه: ﴿فاقْتُلوا المُشْركين﴾ [التوبة: ٥]، وقولِ النَبي ﷺ: "مَنْ بَدَلَ دينَه فاقتلُوه" (٢)، وسائرِ أَسماءِ الجُموعِ، وفي النفْيِ في النَكِراتِ: "لا يُقتَلُ مُسلِم بكافر" (٣)، "لا نَذْرَ في مَعْصِيةِ اللهِ" (٤).
فحكمً هذا: اعتقادُ حكمِ عمومِه إثباتاً ونفياً، ولا يُخَص شيء منه