Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 14

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. *فصل في مراتب الأدلة الشرعية على الأحكام الفقهية
  3. *أول المراتب: كتاب الله
  4. - من أعيان ألفاظ العموم الأسماء المبهمة

إلا بدَلالةٍ صالحةٍ لتخصيص العمومِ، على الخلاف الذي نذكرُه إن شاءَ اللهُ في مسائل الخلافِ (١).

فصل

وأما الاسمُ المُفرَدُ إذا عُرِّفَ بالألفِ واللَّامِ، كالرجلِ، والمسلمِ، والمشركِ: فقد اخْتلَف فيه أهلُ الجدلِ:

فمنهم: من جعلَه من ألفاظ العمومِ.

ومنهم: من أخرجَه من العمومِ.

والأشْبَهُ: أنه من ألفاظ العموم (٢)؛ إذ كان دخولُها لإِعادة التَّسميةِ إلى مذكورٍ، مثل قولِنا: دخلتُ السُّوقَ فرأيتُ رجلَاً، ثم عُدْتُ فرأيتُ الرَّجلَ، وليس ذلك في الابتداءِ، فلم يعمَلْ دخولها إلا إعادةَ الاسمِ إلى جنسِ الرِّجالِ والنَساءِ.

فصل

ومن أعْيانِ ألفاظِ العموم: الأسماء المُبْهَمةُ، كـ "منْ" فيمن يَعقِلُ، و"ما" فيما لا يعقِلُ، و"أيّ" فيَ الجميعِ، و"أين" في المكانِ، و"متى" في الزَّمانِ، فذلك كلُّه من ألفاظ العمومِ.

وحُكْمُه: أن يُحمَلَ على عمومه إلأ أن يَخُصَّه دليلٌ، فيخرج عنه ما خَصَّه الدليلُ (٣).

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 14 (SanadKitab #122232, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.