وما رُويَ أن أعرابياً قال له: جامَعْتُ امرأتي في نهار رمضانَ (١)، فقال لكلِّ واحدٍ منهما: "أعْتِقْ رَقَبَةً"، فيصيرُ قولُه ﷺ مع سؤالِ السائل كالقولِ الواحدِ، فتقديرُه: أعتِقْ رقبةً إذا لَطَمْتَ (٢) أمَتَك، وأعتِقْ رقبةً، إذا جامعْتَ في نهار رمضانَ زوجتَك.
فصل
ومن جُملةِ أقسامِ السنةِ: فعلُ النبى ﷺ، وهو منقسِمٌ قسْمينِ:
أحدُهما: ما فَعَلَه على غير وجهِ القُرْبةِ، كالأكلِ، والشُرْبِ، والمَشْيِ (٣): فيَدُلك ذلك على الإباحةِ والجوازِ؛ لأنه لا يَفعلُ ما نُهِيَ
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 19 (SanadKitab #122232, hlm. urut 581)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.