وحكمُه: أن يُعمَلَ به وُيصارَ إليه، ولا يُترَكَ ظاهرُه إلا بدَلالةٍ.
فصل
وإن كان مُبتدأً (١): ففيه ثلاثةُ مذاهبَ:
أحدها: يقتضي الوجوبَ، وهو مذهبُ أصحابنا (٢) وبعض أصحاب الشافعى (٣)، وسيجىء ذكرهُ مُستوفى في مسائلَ الخلافِ إن
Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل
وحكمُه: أن يُعمَلَ به وُيصارَ إليه، ولا يُترَكَ ظاهرُه إلا بدَلالةٍ.
فصل
وإن كان مُبتدأً (١): ففيه ثلاثةُ مذاهبَ:
أحدها: يقتضي الوجوبَ، وهو مذهبُ أصحابنا (٢) وبعض أصحاب الشافعى (٣)، وسيجىء ذكرهُ مُستوفى في مسائلَ الخلافِ إن
Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 22 (SanadKitab #122232, hlm. urut 584)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.