أدلة المعقول، والمحققون أكثرهم على إسقاطه من الأصوليين (١)، ووافقهم ابن سُرَيج (٢) والقاضي أبو بكر (٣).
ودليل الخطاب عند من أثبته، كقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]، وقول النبي ﷺ:" في سائمةِ الغنم زَكاة" (٤)، فدل ذلك عند من جعله دليلًا على نفي إيجاب النفقة لغير الحوامِل، ونفي إيجابِ الزكاة في غير السوائم.
فصل
في التعليق على الغاية
مثل قوله ﷺ: "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار ما لم يَتفرَّقا" (٥)،
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 44 (SanadKitab #122232, hlm. urut 606)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.