و" لا زكاةَ في مالٍ حتى يَحولَ عليهِ الحَوْل" (١)، و "على اليدِ ما أخَذَت
حتى تُؤديه" (٢). فيدلُّ ذلك على أن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها.
فصل
فأمَّا تعليقُ الحكم على الأسماءِ، مثل قوله ﷺ: "جُعلَت لي الأرض مسجداً وجُعِل تُرابها طهوراً" (٣)، فيدل على أن غيرَ التراب عندهم ليس بطهور (٤)، واستقصى قومٌ إلى أن جعلوا تعليقَ الأحكامِ على أسماءِ الألقاب يدلُّ على أن ما عداها بخلافِه، وتركُ المكالمةِ لهمَ
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 45 (SanadKitab #122232, hlm. urut 607)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.