Lewati ke konten

Kitab: Al-Wadhih fi Ushulil Fiqh · Pengarang: أبو الوفاء ابن عقيل

Baca Juz 2, halaman 354

  1. القسم الثالث: مسائل الخلاف
  2. * فصول التراجيح
  3. - فصل: ما يحصل به الترجيح في المتن

مُجمَع عليه، ودليلُ النطْقِ مُختلَف فيه.

والرابعُ: أن يكونَ أحدُهما قولًا والآخرُ فعلاً، ففيه ثلاثةُ مذاهبَ:

أحدُها (١): أنهما سواء؛ لأن فعلَه كقوله ﷺ في إفادةِ الأحكامِ.

والثاني:- أن الفعلَ أوْلى؛ لأن الفعلَ لا يَحتمِلُ التأويلَ، ولا فيه مجاز ولا احتمال.

والثالثُ: أن القولَ أوْلى؛ لأن له صيغةً تَتَعدى بلفظِه.

والخامسُ: أن [يكونَ] (٢) أحدُهما قُصِدَ به الحكمُ، فيكونُ أوْلى مما لم يُقْصَدْ به الحكمُ؛ لأنه أبلغُ في المقصودِ.

والسادسُ: أن يكونَ أحدُهما أظْهرَ في الدلالةِ على الحكمِ، فيُقدمُ لأنه أقوى.

والسابعُ: أن يكونَ [مع] (٢) أحدِهما تفسيرُ الراوي، فيُقدمُ؛ لأن الراويَ أعرفُ بالمرادِ.

والثامنُ: أن يكونَ أحدُهما ورَدَ على غير سببٍ، فهو أوْلى مما وردَ على سببٍ؛ لأن ما وردَ على سببٍ مُختلف في عمومِه، وما لم يَرِد على سببٍ مُجمَع على عمومِه.

والتاسعُ: أن يكونَ أحدُهما ناقلاً، فهو أوْلى؛ لأنه يُفِيدُ حكماً

Rujukan halaman ini: الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 354 (SanadKitab #122232, hlm. urut 916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.