والعاشرُ: أن يكونَ أحدُهما إثباتاً والأخرُ نَفْياً، فالإثباتُ أوْلى؛ لأن مع المُثبِتِ زيادةَ حكم ليست (٢) مع النافي.
والحاديَ عشرَ: أن يكونَ أحدُ الخَبَريْنِ مُتأخراً، فيكونُ أوْلى؛ لأنه أحدَثُ الأمرَيْنِ، وقد قال ابنُ عباس-﵁: كنا نَأخُذُ من أوامرِ رسولَ الله ﷺ بالأحدَثِ فالأحدَثِ (٣).
Rujukan halaman ini:الواضح في أصول الفقه، ج 2، ص 355 (SanadKitab #122232, hlm. urut 917)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.