دراسة المسألة دراسة مقارنة:
تحرير محل النزاع:
اختلف العلماء في إسقاط الشفعة بالحيل قبل وجوبها على قولين:
القول الأول: لا يكره إسقاط حق الشفعة بالحيل قبل وجوبه، وهو قول الحنفية كما سبق.
القول الثاني: الحيل مكروهة مطلقاً، ولا يجوز إعمالها لإسقاط حق الشفعة، وهو قول المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣).
الأدلة والمناقشات:
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول القائل بجواز استخدام الحيل لإسقاط الشفعة قبل وجوبها بدليلين:
الدليل الأول: التحايل ليس فيه إسقاط حق ثابت، بل منع ثبوت الحق، فلا يعد ضرراً. (¬٤)
يناقش بأن فيه الخداع، ويؤدي إلى الغرر فيكره.
الدليل الثاني: الحاجة فيما لو كان الشفيع لا يحب جواره فيسقط حقه دفعاً لضرره (¬٥).