Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 25, halaman 478

  1. كتاب الجهاد
  2. باب عقد الذمة
  3. س ١١٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن مقدار مال الجزية؟

عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به النبي ﷺ قال: "أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب" (١) . وقوله ﷺ: "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلماً" (٢) . وقال ﵊: "لا يجتمع دينان في جزيرة العرب" (٣) .

س ١١٥: سئل فضيلة الشيخ- ﵀: عن مقدار مال الجزية؟

فأجاب بقوله: مقدار الجزية ينظر فيه الإمام للمصلحة، فإذا رأى الإمام أن من المصلحة أن يكون المال المدفوع في الجزية أكثر، لأن حماية من يدفعها من الذميين تقتضي نفقة كبيرة فله أن يلزم الذميين بجزية أكثر، وقد يكون الحال العكس، فإذا لم يقتضِ الحال حماية أكبر لهؤلاء الذميين فإن الجزية تكون أقل.

ولهذا ذكر العلماء: أن المرجع في تحديد الجزية إلى اجتهاد الإمام، ويختلف هذا في كل وقت بحسبه.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 25، ص 478 (SanadKitab #12293, hlm. urut 10322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.