Lewati ke konten

Kitab: Majmu' Fatawa wa Rasa'il al-'Utsaimin · Pengarang: ابن عثيمين

Baca Juz 24, halaman 305

  1. كتاب المناسك
  2. مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة
  3. الفصل السابع في صفة الحج

والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي:

١- رمي جمرة العقبة.

٢- ذبح الهدي.

٣- الحلق أو التقصير.

٤- الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسعَ مع طواف القدوم.

لأن النبي ﷺ رتبها هكذا وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (١) .

فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج " (٢) متفق علي.

وللبخاري عنه قال: "كان النبي ﷺ يُسأل يوم النحر بمنى؟ فيقول: "لا حرج " فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج " وقال: رميت بعدما أمسيت قال: "لا حرج ".

وفي "صحيح مسلم " من حديث عبد الله بن عمرو ﵄: "أن النبي ﷺ سُئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: "ارمِ ولا حرج "، قال: فما رأيته سُئل يومئذ عن شيء، إلا قال: "افعلوا ولا حرج " (٣) .

وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عُذرِ كمرض وحيض ونفاس.

Rujukan halaman ini: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ج 24، ص 305 (SanadKitab #12293, hlm. urut 9613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.