والأفضل أن يأتي بهذه الأعمال يوم العيد مرتبة كما يلي:
١- رمي جمرة العقبة.
٢- ذبح الهدي.
٣- الحلق أو التقصير.
٤- الطواف ثم السعي إن كان متمتعاً أو كان مفرداً أو قارناً ولم يسعَ مع طواف القدوم.
لأن النبي ﷺ رتبها هكذا وقال: "لتأخذوا عني مناسككم " (١) .
فإن قدم بعضها على بعض فلا بأس لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: "لا حرج " (٢) متفق علي.
وللبخاري عنه قال: "كان النبي ﷺ يُسأل يوم النحر بمنى؟ فيقول: "لا حرج " فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: "اذبح ولا حرج " وقال: رميت بعدما أمسيت قال: "لا حرج ".
وفي "صحيح مسلم " من حديث عبد الله بن عمرو ﵄: "أن النبي ﷺ سُئل عن تقديم الحلق على الرمي، وعن تقديم الذبح على الرمي، وعن تقديم الإفاضة على الرمي، فقال: "ارمِ ولا حرج "، قال: فما رأيته سُئل يومئذ عن شيء، إلا قال: "افعلوا ولا حرج " (٣) .
وإذا لم يتيسر له الطواف يوم العيد جاز تأخيره، والأولى أن لا يتجاوز به أيام التشريق إلا من عُذرِ كمرض وحيض ونفاس.