Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 3, halaman 53

  1. [الصلاة]
  2. كتاب الصلاة الأول ما جاء في النداء للصلاة
  3. الصلاة الوسطى

وفي هذا الباب مسألتان:

المسألة الأولى (١):

مَنِ افتتحَ نافلة قاعدًا ثمّ أرادَ القيام، فإنَّ ذلك له أنّ يفعله. ولو افتتح قائمًا ثمَّ أراد الجلوس، فإنَّ ذلك يجوز له عند ابن القاسم (٢). وقال أشهب: لا يجوز له ذلك (٣).

المسألة الثّانية (٤):

والجلوسُ في الصّلاة ليست له صفةٌ مخصوضةٌ لا يجزئ إلَّا عليه، بل يُجْزِىء على كلِّ صفةٍ من الاحتباء والتَّربُّع والتَّوَرُّك وغيرها.

قال القاضي: غير أنّ أبا محمد عبد الوهّاب ذكر (٥) أنّ أفضلَها التَّربُّع؛ لأنّه أقرب (٦) هيئات الجلوس، إلّا أنَّ الاحْتِبَاءَ مع ذلك جائزٌ، وليس في احتباء سعيد وعُروة (٧) دليل على اختيارهما له، وإنّما فيه دليلٌ على أنّه كان يتكرّر منهما, ولعلّه كان يتكرّر عند السّآمة للتَّرَبُّع أو غير ذلك. واللهُ أعلمُ.

الصّلاةُ الوُسْطَى

التّرجمة:

قال الإمام الحافظ: الألف واللّام في "الوُسْطَى" الّتي في القرآن (٨) هي للعَهْد (٩)؛ لأنّ الرَّبَ تعالى قد كان علَّمَها نبيَّهُ، فلمّا ذكرها له كأنّه قال: هذه الّتي أعلمتك بها.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 3، ص 53 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.