Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 305

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. باب العمل في الإهلال

المسألة الثّالثة (١):

قوله (٢): "كان يصلِّي في مسجد ذي الحُلَيْفَة" هذا اللَّفظ إذا أطلق في الشّرع اقتضى ظاهرُهُ بعُرْفِ الاستعمال النّافلة، وهو المفهوم من قولهم: صلّى فلان ركعتين، وإن كان قد رخوِيَ أنّ الصّلاة الّتي صلّاها كانت صلاة الفجر (٣).

وقد اختار مالك أنّ يكون إحرامه بِإثْر صلاة نافلة؛ لأنّه زيادة خير.

وقد كان الحسن (٤) يستحبّ أنّ يكون (٥) بإثْر صلاة فريضة (٦).

المسألة الرَّابعة (٧):

فإن لم يحرم بإثر نافلة وأحرم بإثر فريضة أجزأة.

فإن وَرَدَ الميقاتَ في وقت لا تجوز صلاة النَّافلة فيه، وليس بوقت فريضة، فالأفضلُ أنّ ينتظر وقتَ جواز الصَّلاة، إِلَّا أنّ يخاف فَوَاتًا أو عُذْرًا. فإن أحرم ولم ينتظر ذلك أجزأه؛ لأنّ ذلك مندوبٌ إليه وليس بواجبٍ ولا شرطٍ في صحّة الإحرام.

المسألة الخامسة (٨):

قال الإمام: العلّماء يتأوَّلون القرآن في قوله: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ (٩) قالوا:

الفَرْضُ التَّلبية، قاله عطاء (١٠) وعِكرِمَة.

وعن (١١) ابن عبَّاس؛ أنَّ الفَرْضَ الإهلال والتَّلبية (١٢).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 305 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.