اختلفت (٢) الآثار في المواضع الّتي ألزم فيها رسول الله ﷺ الحجّ (٣) من أقطار ذي الحُلَيْفَة:
فقال قوم: من المسجد مسجد ذي الحُلَيْفَة بعد أنّ صلَّى فيه.
وقال آخرون: لم يحرم إِلَّا بعد أنِ استوتْ به راحِلَتُه، وقد صحّ عن ابن عبَّاس المعنى في اختلافهم موضوحًا (٤).
وفيه دليلٌ أنّ الاختلاف في القول والأفعال جميعًا والمذاهب (٥)، كان ذلك في الصّحابة (٦)، وإنّما وقع الاختلاف بين الصّحابة بالتَّأويل، فيما نقلوه وانفرد (٧) بعِلمِه بعضهم دون بعض.
المسألة السَّابعة (٨):
قوله (٩): "فإذا اسْتَوَتْ به راحِلَتُهُ" يريد بعد أنّ استوت به راحلته قائمة (١٠).
وذهب مالك (١١) وأكثر الفقهاء إلى أنَّ المستحبّ أنّ يُهِلَّ الرَّاكب إذا استوت به راحلتُه قائمة، على لفظ الحديث.
Rujukan halaman ini:المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 306 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1890)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.