Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 4, halaman 398

  1. كتاب الحج والمناسك
  2. الرمل في الطواف

المسألة الخامسة:

اختلف العلماء فيمن طاف الطّواف الواجب منكوسًا (١).

فقال مالك وأصحابه (٢): لا يجوز الطّواف منكوسًا، وعليه أنّ ينصرف من بلده فيطوف؛ لأنّه كمن لم يطف.

وقال أبو حنيفة (٣): يعيدُ الطّوافَ ما دام بمكّة، فإذا بلغ الكوفة أو أبْعَدَ كان عليه دم ويجزئه، وكلهم يقول إذا كان بمكّة أعاد، وبه قال مالك والشَّافعىّ (٤).

ومن نسيَ شَوْطًا واحدًا من الطّواف الواجب، أنّه لا يُجزئه، وعليه أنّ يرجع من بلده على بقيّة إحرامه، فيطوفُ بالبيت، ولهم في هذه المسألة (٥) كلامٌ طويلٌ.

المسألة السّادسة (٦):

أجمع العلماء أنّه ليس على النِّساء رَمَلٌ ولا هَرْوَلَةٌ، ولا شيءَ في سَعْيٍ بين الصَّفا والمروة.

واختلفوا في أهل مكّة، هل عليهم رَمَلٌ أم لا؟ وكان ابنُ عمر لا يرى عليهم رَمَلًا إذا طافوا بالبيت.

وقال ابنُ وَهْبٍ: كان مالك يَستحبٌّ لمن حجّ من مكّة أنّ يرملَ بالبيت.

وقال الشّافعيّ (٧): كلّ طواف قبل عَرَفَةَ، أو كلّ طواف يدخل بينه وبين السّعي فإنّه يرملُ فيه، وكذلك العُمْرَةُ.

المسألة السَّابعة (٨):

أمّا قول عُرْوَة (٩) في الطّواف:

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 4، ص 398 (SanadKitab #123665, hlm. urut 1982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.