Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 35

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو

وقال: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ الآية (١)، فذكر الصِّفةَ في الحكم مُنَبِّهًا بها على التّعليل.

وقال أهل الكوفة: علّةُ القتل المحاربةُ. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ﴾ الآية (٢).

وهذا أصلٌ عظيم تُبْنَى عليه مسائلُ عظيمةٌ وفروعٌ جمّةٌ، ليس هذا موضع ذكرها لئلّا يطولُ النفس فيها في هذا القبس. وقد أوضحنا وبينّا واضح البرهان أنّ العلّة الكفر لا الحرابة.

المسألة السابعة (٣):

فهذا ثبت ما قلناه، فرجالُ المشركين على ضربين:

أحدُهما: مالا يُخاف منه مضرّة ولا معونة، كالشّيخ الفاني (٤) والرّاهب، وقد تقدَّم حُكمُه.

والثّاني: أنّ يكون ممّن تُخشَى مضرّته أو معونته، فهذا إذا أُسِرَ فالإمامُ فيه مُخَيَّرٌ بين خمسة أشياء (٥):

١ - إمّا أنّ يقتله.

٢ - أو يفادي به.

٣ - أو يمنّ عليه.

٤ - أو يسترقه.

٥ - أو يعقد له الذِّمَّة على أداء الجزية.

فأمّا الاسترتاق وعَقْدُ الذِّمَّةِ، فلا خلاف فى جوازهما.

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 35 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2096)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.