Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 5, halaman 36

  1. كتاب الجهاد وأحكامه ومقدماته
  2. باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو

وأمّا القتل، فحكى ابنُ القصّار أنّه لا خلاف في جوازه (١).

وحكى عبد الوهّاب (٢) عن الحسن (٣) المنع من ذلك، وأنّه قال: أصنع بهما ما صنع رسول الله ﷺ بأسرى بدر يمنّ عليه أو يفاديه.

قال الإمام: والدّليلُ على جواز قَتلِهِ الأخبارُ الواردةُ عن رسول الله ﷺ بقتل عُقبة ابن أبي مُعَيط (٤) والنَّضْر بن الحارث من أسارى بدر (٥).

ومن جهة المعنى: أنّه ليس في الأمر حقن للدّم، وإنّما يُحْقَنُ الدَّم بعَقْد الأمان.

وأمّا المنّ والفداء، فإنّه جائز عند جمهور الفقهاء (٦)، وبه قال مالك (٧)، والشّافعيّ (٨).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز المنّ ولا الفداء (٩).

والحجّة لمن قال أنّه يجوز، قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً﴾ (١٠)

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 5، ص 36 (SanadKitab #123665, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.