Lewati ke konten

Kitab: Al-Masalik fi Syarhi Muwaththa' Malik · Pengarang: أبو بكر ابن العربي

Baca Juz 7, halaman 327

  1. كتاب الجامع
  2. السنة في الفطرة

ووجه ذلك عندي: أنّ ترك المروءةِ مؤثِّرٌ في ردِّ الشّهادة، ومَنْ ترك الاختتان من غير عُذْرٍ فقد ترك المروءة، فلم تُقبَل شهادته.

فرع (١):

ورُوِيَ عن ابن عبّاس وجابر بن زيد وعكرمة أنّ الأغلفَ لا تؤكل ذبيحته، ولا تجوز شهادته (٢).

وقال أبو عمر بن عبد البرّ (٣): "جمهورُ أهلِ العلمِ لا يَرَونَ بأكل ذبيحته بأسًا إذا وقعت الذّكاة كاملة".

فرع (٤):

واختلف العلماء في الّذي يُولَدُ مختونًا، فقالت فرقة: يُجرى عليه الموس، وإن كان فيه ما يُقطَع قُطِعَ.

وقال آخرون: قد كفى الله فيه المَؤُوْنَةَ، وهو الصّحيح عندي.

المسألة الرّابعة (٥):

إذا ثبت ما قدَّمناه، فهل للصّبيَّ حدَ في الاختتان أو اختيار؟ فاختار مالك وقت الإثغار.

وقيل عن مالك: إنَّ حد ذلك من سبع سنين إلى العشرة (٦).

Rujukan halaman ini: المسالك في شرح موطأ مالك، ج 7، ص 327 (SanadKitab #123665, hlm. urut 3633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.