Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 254

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة القراءة في الصلاة

الاختصار، وينحصر ما في سمط الانحصار، فأقول وبالله التوفيق:

القدر الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء في الصلاة هي سورة أم القرآن، والزائد عليها متفق على سقوطه عن درجة الوجوب.

ثم المصلون على قسمين: إمام ومأموم، والفذ: حكمه حكم الإِمام بلا إشكال.

فالمأموم لا خلاف في مذهب مالك ﵀ أن القراءة لا تجب عليه،

ولا يجوز له أن يقرأ فيما بجهر فيه الإِمام بالقراءة لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا﴾ (١). قيل: إن ذلك في الصلاة (٢)، فأوجب الله تعالى الإنصات على المأموم.

ولا شك أن قراءته تشغله عن الإنصات، والتفهم عن الإِمام أيضًا.

ويؤيده أيضًا ما رواه أبو صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إنما جعل الإِمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (٣).

وهذا أمر، والأمر [يحمل] (٤) على الوجوب (٥).

وأما ما يُسِر فيه الإِمام بالقراءة، فهل يندب فيه المأموم إلى قراءة أُم القرآن أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يندب إلى القراءة، وهو مشهور المذهب.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 254 (SanadKitab #123685, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.