Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 256

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة القراءة في الصلاة

[فيه الإمام] (١) عامدًا: فصلاته في [الوجهين] (٢) جائزة إلا أنه قد أساء فيما تعمد من ذلك، وإساءته في القراءة فيما يجهر فيه أبلغ.

وأما حكم الإمام والفذ في القراءة [فلا يخلو] (٣) من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يقرأ بأم القرآن في جميع صلاته.

والثاني: أن يترك القراءة في جميعها.

والثالث: أن يقرأ في بعضها، ويترك في بعض.

فإن قرأ في جميعها: فلا خلاف في الجواز؛ لأنه أتى بالوجه المتفق عليه.

فإن ترك القراءة في جميعها: فالمذهب على قولين:

أحدهما: البطلان [وأن] (٤) صلاته [ق/ ١٧ جـ] فاسدة، وهو المشهور الذي عليه الجمهور.

والثاني: أن صلاته جائزة، وهي رواية رواها الواقدي عن مالك، وهي مهجور المذهب.

وسبب الخلاف: فعل الصحابي هل يكون حجة أم لا؟.

فإن [قرأها] (٥) في بعضها [وتركها في بعض] (٦): فلا يخلو ذلك من ثلاثة أوجه:

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 256 (SanadKitab #123685, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.