Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 257

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة القراءة في الصلاة

إما أن يكون ذلك في صلاة رباعية كالظهر، والعصر، والعشاء.

أو في صلاة هي [ثلاث ركعات] (١): كالمغرب.

أو في صلاة هي ركعتان: كالصبح، والجمعة، و [في] (٢) صلاة المسافر: فإن كان ذلك في صلاة هي أربع: فإن تركها في أكثرها، مثل أن يترك القراءة في ثلاث ركعات: فالمذهب على قولين:

أحدهما: الإعادة، وهو مشهور المذهب (٣).

والثاني: الإلغاء، وهو مذهب أشهب، وابن عبد الحكم، وأصبغ (٤).

فإن تركها في ركعتين: فالمذهب على قولين أيضًا.

وإن تركها في ركعة واحدة: فالمذهب على أربعة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٥).

أحدها: أنه يلغي الركعة، ويأتي بغيرها.

والثاني: أنه يعيد الصلاة.

والثالث: أنه يسجد قبل السلام وتجزئه صلاته، وما هو بالبَّيِّن.

والرابع: أنه يسجد قبل السلام، ويعيد الصلاة [أيضًا] (٦)، وهو قوله في "كتاب الوضوء" (٧).

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 257 (SanadKitab #123685, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.