Lewati ke konten

Kitab: Manahijut Tahshil wa Nata'iju Lathaifit Ta'wil · Pengarang: الرجراجي، علي بن سعيد

Baca Juz 1, halaman 258

  1. كتاب الصلاة الأول
  2. المسألة الرابعة القراءة في الصلاة

ورام بعض المتأخرين أن يرد قوله في "كتاب الصلاة" بالإعادة إلى ما فسره في كتاب الوضوء، وهو تأويل [الشيخ أبي محمَّد] (١) بن أبي زيد وغيره، فقالوا: معناه يسجد ويعيد.

ولا فائدة للتأويل مع نصه على المسألة، فإن حمل الكلام على ظاهره، فيتخرج على أربعة أقوال، وإن تأول فيتخرج على ثلاثة [أقوال] (٢).

واختلف أيضًا في اختيار ابن القاسم، فمرة أخذ بالإلغاء، وهو اختياره في [كتاب] (٣) الصلاة الأول من "المدونة"، ومرة أخذ بالإعادة بعد السجود، وهو قوله في "كتاب الوضوء"، [وفي] (٤) كتاب ابن المواز.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار، فمنها قوله ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" (٥).

[ومنها] (٦) قوله [ﷺ] (٧): "كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى خداج غير تمام" (٨).

فهذان [الحديثان] (٩) مقتضاهما: أنها فرض في جملة الصلاة لا في كل ركعة.

Rujukan halaman ini: مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها، ج 1، ص 258 (SanadKitab #123685, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.