(وَ) يَثبت الخيارُ لها أيضًا (بِعُنَّةِ زَوْجٍ).
(وَيُؤَجَّلُ (¬١)) زوجٌ ثَبتَت عُنَّتُه بإقرارٍ؛ (سَنَةً) هلاليَّةً (مِنْ تَحَاكُمِهِمَا (¬٢))؛ لأنَّه إذا (¬٣) مضَت الفصولُ الأربعةُ، ولم تَزُل علَّتُه (¬٤)؛ عُلم أنَّ ذلك خلقةٌ، (فَإِنْ وَطِئَ فِيهَا) أي: في السَّنة، (وَإِلَّا فَلَهَا الفَسْخُ).
ولا يُحتسب (¬٥) عليه مِنْ السَّنة ما اعتزلَتْه فقط (¬٦).
(وَإِنِ اعْتَرَفَتْ بِوَطْئِهِ؛ فَلَيْسَ بِعِنِّينٍ)، وإن كان ذلك بعدَ ثبوتِ العُنَّةِ، فقد زالَت، (كَمَا لَوْ رَضِيَتْ عُنَّتَهُ)، بأنْ قالت في وقتٍ: رضيتُ به عِنِّينًا، فيَسقط خيارُها.
والقِسمُ الثاني مختصٌّ بالزَّوجة، وإليه أشار بقوله: (وَبِرَتَقٍ)، بأنْ يَكون فرجُها مسدودًا لا يَسلكه ذكَرٌ بأصلِ الخِلقةِ.
(وَقَرَنٍ)، وهو لحمٌ زائدٌ يَنبت في الفرج فيَسدُّه.
(وَعَفَلٍ)، وهو وَرَمٌ في اللَّحمة التي بينَ مَسلكَي المرأةِ، فيَضيق فرجُها، فلا يَسلك فيه ذكرٌ.
(وَفَتَقٍ)، بأنْ يَنخرق ما بين سبيلَيْها (¬٧)، أو ما بينَ مخرجِ بولٍ ومنيٍّ.