Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 456

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في القسم بين الزوجات

(وَعِمَادُهُ) أي: زمانُ القَسْمِ المعتمدُ؛ (اللَّيْلُ) لمَن مَعاشُه بالنَّهار، وعكسُه بعكسه، فمَن مَعيشتُه (¬١) بليلٍ؛ كحارسٍ؛ يَقسم بينَ نسائِه نهارًا.

(وَسُنَّ (¬٢)) أن يُسوِّي بينَهنَّ (فِي وَطْءٍ).

(وَيَقْسِمُ) وجوبًا (لِحَائِضٍ، وَمَرِيضَةٍ، وَمَجْنُونَةٍ مَأْمُونَةٍ) لا يَخاف ضررَها، (وَغَيْرِهَا) أي: المذكوراتِ؛ كمَن ظاهرَ أو آلَى منها، ورَتْقاءَ، ومُحرِمةٍ، ومميِّزةٍ.

(وَإِنْ سَافَرَتْ بِلَا إِذْنِهِ، أَوْ لِحَاجَتِهَا) ولو بإذنه، أو أَبَت السَّفرَ معه، (أَوْ نَشَزَتْ؛ فَلَا قَسْمَ لَهَا، وَلَا نَفَقَةَ) لها؛ لتعذُّرِ الاستمتاعِ بها مِنْ جهتها.

(وَلَهَا هِبَةُ قَسْمِهَا لِضَرَّتِهَا بِإِذْنِهِ) أي: الزَّوجِ، (وَ) لها هبةُ قَسمِها (لَهُ) أي: لزوجِها، و (يَجْعَلُهُ لِمَنْ شَاءَ) مِنْ زوجاته.

(وَلَهَا) أي: للواهبةِ (الرُّجُوعُ فِي المُسْتَقْبَلِ)؛ لأنَّها هبةٌ لم تُقبض، بخلافِ الماضي، فقد استقرَّ حُكمُه.

(وَلَا قَسْمَ) واجبٌ على سيِّدٍ (لِسَرَائِرِهِ)، هكذا بخطِّه، والصَّوابُ: «لسَراريه»، أي: إمائِه، جمعُ سُرِّيَّةٍ، لا جمعُ سَريرةٍ، (وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾، بل يَطَأ السَّيِّدُ مَنْ شاءَ منهنَّ متى شاءَ.

وعليه ألّا يَعضُلهنَّ (¬٣) إن لم يُرِد استمتاعًا بهنَّ.

(وَمَنْ تَزَوَّجَ بِكْرًا) ومعه غيرُها؛ (أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا) ولو أمَةً، (ثُمَّ دَارَ) أي: قسَم بينَ نسائه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 456 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.