Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 461

  1. كتاب الصداق
  2. فصل

(وَ: فَادَيْتُ) ها، (بِلَا نِيَّةِ طَلَاقٍ) بأحدِ الألفاظِ المذكورةِ.

(فَيَكُونُ) الخلعُ حينئذٍ (فَسْخًا لَا يَنْقُصُ بِهِ عَدَدُ الطَّلَاقِ)، رُوي عن ابنِ عبَّاسٍ، واحتجَّ بقوله تَعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾، ثمَّ قال: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾، ثمَّ قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾، فذكَر طلقتَين، والخلعَ، وتطليقةً بعدَهما (¬١)، فلَو كان الخلعُ طلاقًا لكان رابعًا (¬٢).

وكناياتُ الخلعِ: بارَأتُكِ، و: أَبرَأتُكِ، و: أَبَنتُكِ، لا يَقع بها إلّا بنيَّةٍ، أو قَرينةٍ؛ كسؤالٍ وبذلِ عِوَضٍ.

ويصحُّ بكلِّ لغةٍ مِنْ أهلها، لا معلَّقًا.

(وَلَا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ مِنْهُ) أي: مِنْ الخلعِ (طَلَاقٌ، وَلَوْ وُوجِهَتْ)، بضمِّ الواو الأُولى، وسكونِ الثانيةِ، وكسرِ الجيمِ، أي: ولو خاطَبها الزَّوجُ (بِهِ) أي: بالطلاق؛ لأنَّها بائنٌ، كالأجنبيَّة.

(وَلَا يَصِحُّ شَرْطُ رَجْعَةٍ فِيهِ) أي: في الخلع، ولا شرطُ خيارٍ، ويصحُّ الخلعُ فيهما.

(وإِنْ خَالَعَهَا بِلَا عِوَضٍ)؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لا يَملك فَسْخَ النِّكاحِ بغيرِ مقتضٍ يُبيحه.

(أَوْ) خالَعها (بِمُحَرَّمٍ) يَعلمانه؛ كخمرٍ ومغصوبٍ؛ لم يصحَّ الخلعُ، و (وَقَعَ) الخلعُ طلاقًا (رَجْعِيًّا) إن كان (بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ نِيَّتِهِ)؛ لخلوِّه عن العِوَض.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 461 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.