حزمٍ: «وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ» (¬١).
(فَأَيَّهَا) بالنَّصب على المفعوليةِ ل: «أَحضَر» (¬٢)، أي: أيَّ هذه الخمسةِ (أَحْضَرَ مَنْ لَزِمَتْهُ) الدِّيةُ؛ (فَعَلَى الوَلِيِّ قَبُولُهُ)؛ لأنَّه أتى بالأصل في قضاءِ الواجبِ عليه.
ثمَّ تارةً تُغلَّظ الدِّيةُ، وتارةً لا تُغلَّظ، فلِذا قال: (وَتُغَلَّظُ (¬٣) فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ، فَيُؤْخَذُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً).
ولا تغلَّظُ (¬٤) في غيرِ إبلٍ.
(وَتُخَفَّفُ) الدِّيةُ (فِي الخَطَأِ، فَيُؤْخَذُ عِشْرُونَ مِنْ كُلٍّ (¬٥) مِنْ ذَلِكَ) المذكورِ، أي: عشرون بنتَ مَخاضٍ، وعشرون بنتَ لَبونٍ، وعشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، (وَ) يُؤخذ (عِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ)، هذا قولُ ابنِ مسعودٍ ﵁ (¬٦).