Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 545

  1. كتاب الديات
  2. فصل في مقادير ديات النفس

حزمٍ: «وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ» (¬١).

(فَأَيَّهَا) بالنَّصب على المفعوليةِ ل: «أَحضَر» (¬٢)، أي: أيَّ هذه الخمسةِ (أَحْضَرَ مَنْ لَزِمَتْهُ) الدِّيةُ؛ (فَعَلَى الوَلِيِّ قَبُولُهُ)؛ لأنَّه أتى بالأصل في قضاءِ الواجبِ عليه.

ثمَّ تارةً تُغلَّظ الدِّيةُ، وتارةً لا تُغلَّظ، فلِذا قال: (وَتُغَلَّظُ (¬٣) فِي عَمْدٍ وَشِبْهِهِ، فَيُؤْخَذُ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً).

ولا تغلَّظُ (¬٤) في غيرِ إبلٍ.

(وَتُخَفَّفُ) الدِّيةُ (فِي الخَطَأِ، فَيُؤْخَذُ عِشْرُونَ مِنْ كُلٍّ (¬٥) مِنْ ذَلِكَ) المذكورِ، أي: عشرون بنتَ مَخاضٍ، وعشرون بنتَ لَبونٍ، وعشرون حِقَّةً، وعشرون جَذَعةً، (وَ) يُؤخذ (عِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ)، هذا قولُ ابنِ مسعودٍ ﵁ (¬٦).

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 545 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.