Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 566

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في قطع السرقة

ولحاكمٍ نَقصُه بحسبِ اجتهادِه.

(وَمَنِ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ) مِنْ رَجلٍ أو امرأةٍ، (بِلَا حَاجَةٍ؛ عُزِّرَ)؛ لأنَّه معصيةٌ.

وإن فعَله خوفًا مِنْ زنًى أو لواطٍ (¬١)؛ فلا شيءَ عليه إن لم يَقدِر على نكاحٍ، ولو لأمَةٍ.

(فصل)

في قطعِ السَّرقةِ

(مَنْ سَرَقَ نِصَابًا مِنْ حِرْزِهِ، وَهُوَ) أي: النِّصابُ (رُبُعُ دِينَارٍ) أي: مثقالٍ وإن لم يُضرب، (أَوْ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ)، أو تُخلَّص مِنْ مغشوشةٍ، (أَوْ مَا) أي: عَرْضٌ (يَبْلُغُهَا قِيمَةً) أي: يُساوي ربعَ دينارٍ، أو ثلاثةَ دراهمَ، والمالُ لمعصومٍ، بخلافِ حربيٍّ، (وَلَا شُبْهَةَ) لآخذٍ، بخلافِ سَرِقَتِه مِنْ مالِ عَمودَي نَسَبِه، أو مالٍ له فيه شِرْكٌ، ولا بدَّ مِنْ كَونِ سارقٍ مكلَّفًا مختارًا، عالمًا بمسروقٍ وبتحريمه (¬٢)؛ (قُطِعَ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾؛ (كَطَرَّارٍ)، وهو الذي يَبُطُّ الجَيْبَ أو غيرَه ويَأخذ منه بعدَ سُقوطِه، فيُقطع.

و (لَا) يُقطع (خَائِنٌ فِي وَدِيعَةٍ وَنَحْوِهَا (¬٣))؛ كعاريّةٍ؛ لأنَّ ذلك ليس بسرقةٍ (¬٤)؛ كمُنتهِبٍ ومُختلِسٍ وغاصبٍ.

(بَلْ) يُقطع (جَاحِدُ عَارِيَّةٍ) بلَغَت نصابًا؛ لقولِ ابنِ عمرَ: «كانت مخزوميَّةٌ

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 566 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.