Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 567

  1. كتاب الحدود
  2. فصل في قطع السرقة

تستعيرُ المتاعِ وتَجحده، فأمَر النبيُّ ﷺ بقَطعِ يَدِها» رَواه أحمدُ والنَّسائيُّ وأبو داودَ (¬١)، قال (¬٢) الإمامُ أحمدُ: لا أعرفُ شيئًا يَدفعه (¬٣).

(وَ) لا بدَّ أن يَكون المسروقُ مالًا محترمًا، ف (لَا قَطْعَ بِ) سرقةِ (آلَةِ لَهْوٍ وَنَحْوِهَا)؛ كصليبٍ، وآنيةٍ فيها خمرٌ.

(وَلَا) قَطْعَ مع شبهةِ آخذٍ؛ كسرقتِه (¬٤) (مِنْ مَالِ أَبِيهِ، أَوِ ابْنِهِ (¬٥)، أَوْ زَوْجِهِ) أي: أحدِ الزَّوجَين، (أَوْ مِنْ) مِلكِ (¬٦) (سَيِّدِهِ، أَوْ) سرَق (مُسْلِمٌ مِنْ بَيْتِ المَالِ)، فلا قَطْعَ بذلك كلِّه؛ لأنَّ الحدودَ تُدرَأ بالشُّبهة.

(وَلَا تَثْبُتُ) السَّرقةُ المُوجِبةُ للقطعِ (إِلَّا بِشَهَادَةِ اثْنَيْنِ) عدلَين، يَصِفانها، بعدَ الدَّعوى مِنْ مالكٍ أو مَنْ يَقوم مقامَه.

(أَوْ) بِ (إِقْرَارِ (¬٧)) سارقٍ بالسَّرقة (مَرَّتَيْنِ مَعَ وَصْفِهَا) أي: السَّرقةِ في كلِّ مرَّةٍ؛ لاحتمالِ ظنِّه القطعَ في حالٍ لا قَطْعَ فيها.

ولا يَرجع عن إقراره حتى يُقطع، فإن رجَع تُرِك.

ولا بأسَ بتلقينه الإنكارَ.

ولا يُقطع إلّا (بَعْدَ طَلَبِ) مسروقٍ منه أو وكيلِه أو وليِّه.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 567 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.