(كِتَابُ الأَطْعِمَةِ)
واحدُها طعامٌ، وهو ما يُؤكَل ويُشرَب.
وأصلُها الحِلُّ؛ لقولِه تَعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾، ف (يَحِلُّ كُلُّ طَعَامٍ طَاهِرٍ لَا مَضَرَّةَ فِيهِ، مِنْ (¬١) حَبٍّ وَثَمَرٍ وَغَيْرِهِمَا) مِنْ الطَّاهراتِ.
و (لَا) يَحلُّ (نَجِسٌ؛ كَمَيْتَةٍ وَدَمٍ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾.
وكذا يَحرم متنجِّسٌ.
(وَلَا) يَحلُّ (مُضِرُّ؛ كَسُمٍّ)؛ لقولِه تَعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾.
(وَ) يَحرم (مِنْ حَيَوَانَاتِ البَرِّ: حُمُرٌ أَهْلِيَّةٌ)؛ لحديثِ جابرٍ: «أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نهَى يومَ خيبرَ عن لحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وأَذِن في لحومِ الخيلِ» متَّفق عليه (¬٢).
(وَ) يَحرم مِنْ حيواناتِ البَرِّ: (مَا لَهُ نَابٌ) يَفترس به (غَيْرَ ضَبُعٍ (¬٣)؛ كَأَسَدٍ، وَنَمِرٍ، وَفَهْدٍ، وَذِئْبٍ، وَفِيلٍ، وَقِرْدٍ، وَدُبٍّ)؛ لأنَّه «ﷺ نهَى عن أكلِ كلِّ ذي نابٍ مِنْ السِّباع»، كما في المتَّفق عليه (¬٤).