Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 2, halaman 599

  1. كتاب الأيمان
  2. باب النذر

أَضربك» (¬١)، أو «إن لم يَكُنْ هذا الخبرُ صدقًا أو كذبًا؛ فعليَّ الحجُّ»، ونحوَه.

فَ (يُخَيَّرُ فِيهِ) أي: في هذا النَّوعِ (بَيْنَهُ) أي: بينَ (¬٢) فعلِ ما نذَره، (وَبَيْنَ كَفَّارَةِ يَمِينٍ)؛ لحديثِ عمرانَ بنِ حُصَينٍ قال: سمعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَقول: «لا نذرَ في غضبٍ، وكفَّارتُه كفَّارةُ يمينٍ» رَواه سعيدٌ في «سننه» (¬٣).

(كَنَذْرِ المُبَاحِ)؛ كلُبسِ ثوبِه، وركوبِ دابَّتِه، وهو النَّوعُ الثالثُ، فيُخيَّر فيه كالذي قبلَه بينَ فعلِه وكفَّارةِ يمينٍ.

(وَ) الرابعُ: (نَذْرُ المَكْرُوهِ؛ كَ) نذرِ (الطَّلَاقِ)، ونحوِه؛ كأكلِ بصلٍ وثوم، ف (يُسَنُّ أَنْ يُكَفِّرَ، وَلَا يَفْعَلَهُ)، كما لو حلَف عليه.

(وَ) الخامسُ: (نَذْرُ المَعْصِيَةِ؛ كَ) نذرِ (القَتْلِ، وَشُرْبِ الخَمْرِ)، ف (يَحْرُمُ الوَفَاءُ بِهِ)؛ لحديثِ: «ومَن نذَر أن يَعصيَ اللهَ فلا يَعْصِه» (¬٤).

(وَيُكَفِّرُ) مَنْ لم يَفعله كفَّارةَ يمينٍ.

(وَ) السادسُ: (نَذْرُ التَّبَرُّرِ؛ كَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، وَالحَجِّ، وَنَحْوِهِ)؛ كالعمرة (¬٥)، بقصدِ التقرُّبِ مطلقًا، فَ (يَلْزَمُ الوَفَاءُ بِهِ)، أو معلَّقًا بحصول (¬٦) نعمةٍ، أو دفعِ نِقمةٍ، كما أشار إلى ذلك بقوله: (وَمِنْهُ) أي: مِنْ نذرِ (¬٧) التَّبرُّرِ قولُه:

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 2، ص 599 (SanadKitab #1241, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.