وتكلَّم مسلمٌ على قولِه: «أَوْ نقَص»، وأوَّلَه البَيهقيُّ على نُقصانِ العضوِ (¬١)، واستحسنَه الذَّهبيُّ (¬٢).
(فصل)
فِي مَسْحِ الخُفَّين وغيرِهما
وذكَره في بابِ الوضوءِ؛ لأنَّه بدلٌ عن غَسلِ أو مسحِ ما تحتَه.
ومسحُ الخُفَّين وما في معناهما (¬٣) رخصةٌ (¬٤)، وأفضلُ مِنْ غَسلٍ؛ لأنَّه ﵇