Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 200

  1. كتاب الطهارة
  2. باب أحكام التيمم

الشَّرطُ الثَّاني: عجزُه عن استعمالِ الماءِ حِسًّا؛ كأنْ عُدِم الماءُ، أو شرعًا كأنْ احتاجَ إلى الماء في نحوِ شُربٍ، وإلى هذا أشارَ بقولِه: (وَعُدِمَ المَاءُ) (¬١)، حضرًا أو سفرًا، بحَبسٍ (¬٢) لمُتيمِّمٍ عن الماء، أو عكِسه (¬٣)، أو غيرِ الحبسِ؛ كقطعِ عدوٍّ ماءَ بلدِه؛ لعمومِ حديثِ أَبي ذرٍّ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: «الصَّعيدُ الطَّيِّبُ طَهورُ المسلمِ وإن لم يَجِدِ الماءَ عَشرَ سِنينَ، فإذا وجدَه فلْيُمِسَّه بَشَرَتَه؛ فإنَّ ذلك خيرٌ» رَواه أحمدُ (¬٤).

(أَوْ زَادَ) الماءُ (عَلَى ثَمَنِهِ) أي: ثمنِ مِثلِه قَدْرًا (كَثِيرًا) عرفًا (¬٥)؛ فيصحُّ التيمُّمُ.

وعُلم منه: أنَّه يَلزمه شراءُ ماءٍ بثمنِ مِثلِه، أو زائدٍ (¬٦) يسيرٍ عرفًا؛ لأنَّه قادرٌ على استعمالِه إذَنْ مِنْ غيرِ ضَررٍ.

فإن عجَز عن ثمنِ الماءِ، أو احتاجَه لنحوِ نَفقةٍ؛ تَيمَّم.

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 200 (SanadKitab #1241, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.