Lewati ke konten

Kitab: Hidayatur-Raghib · Pengarang: ابن قائد

Baca Juz 1, halaman 218

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل فروض التيمم

ما لم يَكُنْ في صلاةِ جمعةٍ (¬١)، أو يَنوي وهو في وقتِ الأُولى الجمعَ في وقتِ ثانيةٍ (¬٢)، ثمَّ يتَيمَّم (¬٣) للمجموعة، أو لفائتةٍ؛ فلا يَبطل بخروجِ وقتِ الأُولى.

(وَ) يَبطل تيمُّمُه أيضًا بشيءٍ (مُبْطِلٍ مَا تَيَمَّمَ لَهُ) مِنْ الطَّهارتَين، فيَبطل تيمُّمُه عن وضوءٍ بما يُبطله مِنْ نومٍ ونحوِه، وعن غُسلٍ بما يَنقضه؛ كخروجِ مَنيٍّ بلذَّةٍ.

ولو تَيمَّم لحدثٍ وجنابةٍ تيمُّمًا واحدًا، ثمَّ خرَج منه ريحٌ مثلًا؛ بطَل تيمُّمُه للحَدث، وبَقِي تيمُّمُه للجَنابةِ بحالِه (¬٤).

(وَ) يَبطل تيمُّمُه أيضًا بِ (وُجُودِ مَاءٍ) مَقدورٍ على استِعمالِه بلا ضررٍ على ما مرَّ.

ولو انْدَفَق الماءُ، أو كان قليلًا؛ فيَستعملُه، ثمَّ يَتيمَّم لِما بَقِي.

(وَلَوْ) كان وجودُه الماءَ (فِي صَلَاةٍ (¬٥)) أو طوافٍ، فيَبطُلان فيَتوضَّأ أو

Rujukan halaman ini: هداية الراغب لشرح عمدة الطالب - ط ركائز، ج 1، ص 218 (SanadKitab #1241, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.