يَغتسل، ويَبتدئ الصَّلاةَ أو الطَّوافَ.
و (لَا) إعادةَ على واجد الماء (بعدها) أي: الصَّلاة، أي: بعد انقضاء الصَّلاة، وكذا الطواف.
لكن يستحبُّ لواجد الماءَ في الوقت استعمالُه، وإعادةُ الصَّلاة، كما بحثه المصنِّف (¬١)، ومحلُّه في نحو ظهرٍ كعِشاء (¬٢)، لا صبح وعصر؛ لأنَّ ذلك وقت نهي.
ويبطل التيمُّم أيضًا بزوال مبيح؛ كبرء مرضٍ أو جرحٍ تيمَّم له.
(وَالتَّيَمُّمُ آخِرَ الوَقْتِ) المختارِ، بحيثُ يُدرِك الصَّلاةَ كلَّها قبلَ خروجِه، (لِرَاجِي) وجودِ (المَاءِ: أَوْلَى)؛ لأنَّ الطَّهارةَ بالماءِ فريضةٌ، والصَّلاةَ في أوَّلِ الوقتِ فضيلةٌ، وانتظارُ الفريضةِ أَولى.
وكذا لو اسْتَوى عندَه احتمالُ وجودِ الماءِ وعَدمِه، وأمَّا العالِمُ وجودَه فمِن بابِ أَولى.
والأصلُ في ذلك: قولُ عليٍّ في الجُنُبِ: «يَتلوَّم ما بينَه وبينَ آخرِ الوقتِ، فإن وجَد الماءَ، وإلّا تَيمَّم» (¬٣)، ومعنى «يَتلوَّم»: يَمكُث ويَنتظر.