متَّفق عليه (¬١).
(رَافِعًا يَدَيْهِ) مع ابتداءِ الركوعِ؛ لقولِ (¬٢) ابنِ عمرَ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ إذا استفتَح الصَّلاةَ رفَع يدَيه حتى يُحاذيَ مَنكِبَيه، وإذا أرادَ أن يَركع، وبعدَما يَرفع رأسَه» متَّفق عليه (¬٣).
(وَيَجْعَلُهُمَا) أي: يضَع يدَيه (عَلَى رُكْبَتَيْهِ) حالَ كَونِ يدَيه (مُفَرَّجَتَيِ الأَصَابِعِ) ندبًا، ويُكره التَّطبيقُ، بأن يَجعل إحدَى كفَّيه على الأُخرى، ثمَّ يَجعلهما بينَ رُكبتَيه إذا ركَع، كما هو (¬٤) في أوَّلِ الإسلامِ، ثمَّ نُسِخ.
(وَيُسَوِّي) في الرُّكوعِ (ظَهْرَهُ، وَ) يَكون (رَأْسُهُ بِحِيَالِهِ) أي: بإزاءِ ظَهرِه، فلا يَرفعه ولا يَخفِضه؛ لقولِ وابصةَ (¬٥) بنِ معبدٍ: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يُصلِّي، وكان إذا ركَع سوَّى ظَهرَه، حتى لو صُبَّ عليه الماءُ لاستقرَّ» رَواه ابنُ ماجَه (¬٦)، ويُجافي مَرفِقَيه عن جَنبَيه.
والمُجزئُ: الانحِناءُ، بحيثُ يُمكِن وسَطًا (¬٧) مسُّ رُكبتَيه بيدَيه (¬٨)، أو قَدْرُه مِنْ غيرِه (¬٩)، ومِن قاعدٍ: مقابلةُ وجهِه ما وراءَ