الضَّميرِ في «متوالٍ»، وجملةُ «يُبطلها عمدُه وسهوُه (¬١)» خبرُ المبتدأِ.
وعُلم من كلامه (¬٢): أنَّها لا تَبطل بيسيرٍ، بل ولا يُشرع له سجودٌ، لكن يُكرَه عَمدُه بلا حاجةٍ.
(وَلَا تَبْطُلُ) صلاةٌ (بِيَسِيرِ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ) عرفًا، (سَهْوًا) أو جهلًا؛ لعمومِ: «عُفِيَ لِأُمَّتي عن الخَطأِ والنِّسيانِ» (¬٣) (¬٤).
وعُلم منه: أنَّها تَبطل بالكثيرِ عرفًا؛ كغيرِهما (¬٥).
(وَلَا) يَبطل (نَفْلٌ بِيَسِيرِ شُرْبٍ، وَلَوْ) كان (عَمْدًا)؛ لِما رُوي: «أنَّ ابنَ الزُّبَيرِ شَرِب في التَّطوُّع» (¬٦)، ولأنَّ مَدَّ النَّفلِ وإطالتَه مستحبَّةٌ، فيُحتاج معه إلى جُرعةِ ماءٍ؛ لدفعِ عطشٍ، فسُوِّغ فيه؛ كالجلوس (¬٧).