وظاهرُه ك «المُنتهى» (¬١): أنَّ النفلَ يَبطل بيسيرِ أكلٍ عمدًا، خلافًا ل «الإقناع» (¬٢)، وأنَّ الفرضَ يَبطل بيسيرِ أكلٍ وشربٍ عمدًا.
وبَلعُ ذَوبِ سُكَّرٍ ونحوِه بفمٍ؛ كأكلٍ.
ولا تَبطل ببَلعِ ما بينَ أسنانِه بلا مَضغٍ (¬٣)، قال في «الإقناع» (¬٤): إن جرَى به ريقٌ، فإن كان له جِرمُ بحيثُ يَجري بنفسِه؛ بطلتْ (¬٥)، وفي «التَّنقيح» و «المُنتهى» (¬٦): لا تبطل (¬٧) ولو لم يَجرِ به ريقٌ (¬٨).
(وَإِنْ أَتَى) مُصلٍّ (¬٩) (بِقَوْلٍ مَشْرُوعٍ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ كَقِرَاءَةٍ فِي رُكُوعٍ وَنَحْوِهِ)؛ كسجودٍ، (وَتَشَهُّدٍ (¬١٠) فِي قِيَامٍ)، وقراءةِ سورةٍ في الأَخيرتَين؛ (لَمْ تَبْطُلْ بِعَمْدِهِ) أي: بتعمُّدِه (¬١١)؛ لأنَّه مشروعٌ فيها في الجملةِ، (وَنُدِبَ السُّجُودُ لِسَهْوِهِ)، ولم يَجب.
(وَإِنْ سَلَّمَ قَبْلَ إِتْمَامِهَا (¬١٢)) أي: الصَّلاةِ (عَمْدًا؛ بَطَلَتْ)؛ لأنَّه تَكلَّم فيها قبلَ إتمامِها.