الطاعةَ فيه أسبَقُ.
(ثُمَّ الأَكْثَرُ جَمَاعَةً)؛ لأنَّه أعظمُ أجرًا.
(وَأَبْعَدُ (¬١)) مَسجدَين قَديمَين أو جَديدَين سواءٌ اختلَفَا في كثرةِ (¬٢) الجمعِ وقِلَّتِه، أو استوَيَا؛ (أَوْلَى مِنْ أَقْرَبَ)؛ لحديثِ أَبي موسى مرفوعًا: «أَعظمُ النَّاسِ أَجرًا في الصَّلاة أَبْعَدُهم فَأَبْعَدُهم مَمْشًى (¬٣)» رَواه البخاريُّ (¬٤).
(وَحَرُمَ أَنْ يُؤَمَّ)، بالبناءِ للمفعولِ (¬٥)، (بِمَسْجِدٍ) له إمامٌ راتبٌ، (قَبْلَ) فراغِ (إِمَامِهِ الرَّاتِبِ) مِنْ الصَّلاة؛ لأنَّه بمنزلةِ صاحبِ البيتِ، وهو أحقُّ بالإمامةِ ممَّن سِواه؛ لحديثِ: «لا يُؤَمَّنَّ الرَّجلُ في بَيتِه إلّا بإذنِه» (¬٦).
ولا يَحرُم أن يُؤَمَّ بعدَ الراتبِ، قال في «الإقناع»: (ويَتَّجِه (¬٧): إلّا لمَن يُعادي الإمامَ (¬٨)) (¬٩).
وحيثُ أَمَّ قبلَ الراتبِ؛ لم تصحَّ إمامتُه (¬١٠)، (إِلَّا بِإِذْنِهِ) أي: الراتبِ، فيُباح